مجمع الفقه الإسلامي

98

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي

قرار رقم : 47 ( 9 / 5 ) بشأن العرف مجلة المجمع ( ع 5 ، ج 4 ص 2921 ) إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 - 6 جمادى الأول 1409 ه‍ الموافق 10 - 15 كانون الأول ( ديسمبر ) 1988 م ، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع العرف ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ، قرر ما يلي : أولاً : يراد بالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ، وقد يكون معتبراً شرعاً أو غير معتبر . ثانياً : العرف ، إن كان خاصاً ، فهو معتبر عند أهله ، وإن كان عاماً ، فهو معتبر في حق الجميع . ثالثاً : العرف المعتبر شرعاً هو ما استجمع الشروط الآتية : أ - أن لا يخالف الشريعة ، فإن خالف العرف نصاً شرعياً أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد . ب - أن يكون العرف مطَّرداً ( مستمراً ) أو غالباً .